الشيخ وحيد الخراساني

17

منهاج الصالحين

وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء ، وأن يتكئ - حال الجلوس - على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن - كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس - والمواضع المعدة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس ، أو القمر بفرجه ، ( 1 ) واستقبال الريح بالبول ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء خصوصا الراكد ، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي ، والكلام ( 2 ) بغير ذكر الله ، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم . ( مسألة 64 ) : ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى ، ( 3 ) وإن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه ، إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ، ولم تصحبه ( 4 ) أجزاء النجاسة متميزة ، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل ، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا ، ( 5 ) ولكن لا يجوز الوضوء به على الأحوط . ( 6 )

--> ( 1 ) إذا كان مكشوفا . ( 2 ) إذا لم تكن ضرورة . ( 3 ) لم تثبت طهارته وانما الثابت العفو عنه . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) تقدم ان الثابت انه معفو عنه . ( 6 ) بل على الأقوى .